16206
باب الاستثناء في اليمين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ : " إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ : " إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 519) برقم: (16206)
16206 16130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ : " إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ " .