16104
باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ :
مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا ، فَسَاوَمَهُ بِهَا ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا ، فَمَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَسَدَتْ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : " إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ ، وَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
مرسلموقوف· رواه معاذ بن جبلله شواهد