16137
باب الحلف على أمور شتى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد