حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الوصايا

200 حديث · 20 بابًا

في وجوب الوصية12

فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ
حديث16396 صحيح

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا

حديث16397 صحيح

تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : " الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

حديث16398 صحيح

مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا

حديث16399 صحيح

فِي قَوْلِهِ : وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ

حديث16400 صحيح

جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ

حديث16401 صحيح

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ

حديث16402 صحيح

يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ

حديث16403 صحيح

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ

حديث16404 صحيح

إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ

حديث16405 صحيح

أَوْصَى أَبُوكَ ؟ " ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْهُ

حديث16406 صحيح

إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ

حديث16407 صحيح

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى

الصدقة عن الميت15

الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ
حديث16411 صحيح

الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ : " بَخٍ بَخٍ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ

حديث16412 صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

حديث16413 صحيح

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ : " نَعَمْ

حديث16414 صحيح

هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ

حديث16415 صحيح

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

حديث16416 صحيح

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ

حديث16417 صحيح

تُوُفِّيَتْ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ

حديث16418 صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسُهَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا

حديث16419 صحيح

لَوْ أَنَّ رَجُلًا ، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكُرَاعٍ تَقَبَّلَهُ اللهُ مِنْهُ

حديث16420 صحيح

مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ " فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ

حديث16421 صحيح

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

حديث16422 صحيح

ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً

حديث16423 صحيح

كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو وَهِشَامٌ : هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ

حديث16424 صحيح

إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ

حديث16425 صحيح

أَنَّ أَبَا لَهَبٍ ، أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا ثُوَيْبَةُ وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرجل يوصي وماله قليل6

الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيل?
حديث16426 صحيح

دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي

حديث16427 صحيح

دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ : أُوصِي

حديث16428 صحيح

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ : " قَلِيلٌ ذَلِكَ

حديث16429 صحيح

سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ

حديث16430 صحيح

فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

حديث16431 صحيح

إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ

كم يوصي الرجل من ماله13

كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ
حديث16432 صحيح

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16433 صحيح

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16434 صحيح

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

حديث16435 صحيح

إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَلِكَ كَثِيرٌ

حديث16436 صحيح

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

حكم عليه: ابن الملقن، ابن حجر
حديث16437 صحيح

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

حديث16438 صحيح

أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ

حديث16439 صحيح

أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ

حديث16440 صحيح

كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ

حديث16441 صحيح

إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا

حديث16442 صحيح

الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ

حديث16443 صحيح

وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمْسِكًا حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ

حديث16444 صحيح

الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ

لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله8

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث16445 صحيح

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ

حديث16446 صحيح

إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ

حديث16447 صحيح

رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ

حديث16448 صحيح

فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً

حديث16449 صحيح

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ : " يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ

حديث16450 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ

حديث16451 صحيح

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

حكم عليه: الشافعي، محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني، ابن حجر
حديث16452 صحيح

عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ

الرجل يعود في وصيته16

الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ
حديث16453 صحيح

يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ

حديث16454 صحيح

هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ

حديث16455 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ قَولِ قَتَادَةَ

حديث16456 صحيح

يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ

حديث16457 صحيح

آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ

حديث16458 صحيح

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ

حديث16459 صحيح

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ " كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأَعْتَقَ فِيهَا

حديث16460 صحيح

كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ

حديث16461 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

حديث16462 صحيح

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

حديث16463 صحيح

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا

حديث16464 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى

حديث16465 صحيح

إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ

حديث16466 صحيح

إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ

حديث16467 صحيح

لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ

حديث16468 صحيح

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ

الرجل يعطي ماله كله15

الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
حديث16469 صحيح

مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

حديث16470 صحيح

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث16471 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ نَحوَهُ

حكم عليه: الدارقطني، ابن عبد البر
حديث16472 صحيح

يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ

حديث16473 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ

حديث16474 صحيح

زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ

حديث16475 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ

حديث16476 صحيح

إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ

حديث16477 صحيح

مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً

حديث16478 صحيح

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

حديث16479 صحيح

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

حديث16480 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ

حديث16481 صحيح

الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

حديث16482 صحيح

يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ

حديث16483 صحيح

مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ

وصية الغلام17

وَصِيَّةُ الْغُلَامِ
حديث16484 صحيح

أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ " أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا

حديث16485 صحيح

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ

حكم عليه: البيهقي
حديث16486 صحيح

أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا

حديث16487 صحيح

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ

حديث16488 صحيح

إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

حديث16489 صحيح

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ

حديث16490 صحيح

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ

حديث16491 صحيح

فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

حديث16492 صحيح

وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ

حديث16493 صحيح

إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا

حديث16494 صحيح

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى ، فَقَالَ : " إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

حديث16495 صحيح

إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ

حديث16496 صحيح

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

حديث16497 صحيح

مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً

حديث16498 صحيح

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

حديث16499 صحيح

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

حديث16500 صحيح

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

لمن الوصية10

لِمَنِ الْوَصِيَّةُ
حديث16501 صحيح

مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ

حديث16502 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ بِمِثلِهِ

حديث16503 صحيح

إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينِ ذِي قَرَابَتِهِ

حديث16504 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَقَالَهُ قَتَادَةُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

حديث16505 صحيح

مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى

حديث16506 صحيح

مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ

حديث16507 صحيح

لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا

حديث16508 صحيح

إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ

حديث16509 صحيح

مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى

حديث16510 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ

الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله9

الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ
حديث16511 صحيح

لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ

حديث16512 صحيح

إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ

حديث16513 صحيح

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

حديث16514 صحيح

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ

حديث16515 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

حديث16516 صحيح

فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ

حديث16517 صحيح

أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ

حديث16518 صحيح

إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ

حديث16519 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ

وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية10

وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ
حديث16520 صحيح

قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ

حديث16521 صحيح

مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ

حديث16522 صحيح

وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا

حديث16523 صحيح

فِي الْحَامِلِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ

حديث16524 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ

حديث16525 صحيح

هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا

حديث16526 صحيح

جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا

حديث16527 صحيح

إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ

حديث16528 صحيح

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ

حديث16529 صحيح

كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ

الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها7

حديث16530 صحيح

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً

حديث16531 صحيح

الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

حكم عليه: الذهبى، العقيلي، ابن حجر
حديث16532 صحيح

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ

حديث16533 صحيح

أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

حديث16534 صحيح

أَنَّهُ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ

حديث16535 صحيح

إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا

حديث16536 صحيح

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ

الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك5

حديث16537 صحيح

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ

حديث16538 صحيح

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ

حديث16539 صحيح

إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

حديث16540 صحيح

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ

حديث16541 صحيح

فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده9

الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ
حديث16542 صحيح

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ

حديث16543 صحيح

إِذَا قَالَ رَجُلٌ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ

حديث16544 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا

حديث16545 صحيح

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ

حديث16546 صحيح

إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ

حديث16547 صحيح

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ : لِبَنِي فُلَانٍ ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ

حديث16548 صحيح

إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ

حديث16549 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ

حديث16550 صحيح

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ

الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب10

حديث16551 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ

حديث16552 صحيح

إِذَا قَالَ : " كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ

حديث16553 صحيح

إِذَا قَالَ : " كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ

حديث16554 صحيح

جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ

حديث16555 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً

حديث16556 صحيح

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ قَالَ : " لَا تُقْرِضُ مِنْهُ

حديث16557 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

حديث16558 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ

حديث16559 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ

حديث16560 صحيح

هُوَ فِي الثُّلُثِ

الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده5

حديث16561 صحيح

الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ

حديث16562 صحيح

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ

حديث16563 صحيح

فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً

حديث16564 صحيح

إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ

حديث16565 صحيح

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ

في التفضيل في النحل16

فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
حديث16566 صحيح

أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا

حديث16567 صحيح

أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " فَقَالَ : لَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا

حديث16568 صحيح

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا

حديث16569 صحيح

أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ

حديث16570 صحيح

أُكُلَّ بَنْيِكَ نَحَلْتَ " مِثْلَ هَذَا فَقَالَ : لَا

حديث16571 صحيح

أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ

حكم عليه: بدر الدين العيني
حديث16572 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

حديث16573 صحيح

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ

حديث16574 صحيح

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا

حديث16575 صحيح

أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ

حديث16576 صحيح

لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ

حديث16577 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ

حديث16578 صحيح

النُّحْلُ بَاطِلٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ

حديث16579 صحيح

سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا

حديث16580 صحيح

النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ

حديث16581 صحيح

وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ

باب النحل12

بَابُ النُّحْلِ
حديث16582 صحيح

أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ

حديث16583 صحيح

يَا بُنَيَّةُ إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي

حديث16584 صحيح

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي

حديث16585 صحيح

فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ

حديث16586 صحيح

سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ

حديث16587 صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ : أَيْ هَنْتَاهُ

حديث16588 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ

حديث16589 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ ، وَأُفْرِدَ ، وَأُعْلِمَ

حديث16590 صحيح

كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ : الْفَرْقُ حِيَازَةٌ

حديث16591 صحيح

فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ

حديث16592 صحيح

وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ : " مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ

حديث16593 صحيح

كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا