مصنف عبد الرزاق
كتاب الوصايا
200 حديث · 20 بابًا
باب كيف تكتب الوصية2
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ
هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ
في وجوب الوصية12
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا
تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : " الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ
مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا
فِي قَوْلِهِ : وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ
جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ
يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ
إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ
أَوْصَى أَبُوكَ ؟ " ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْهُ
إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى
قضاء نذر الميت3
سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ
إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ
الصدقة عن الميت15
الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ : " بَخٍ بَخٍ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ : " نَعَمْ
هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
تُوُفِّيَتْ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسُهَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكُرَاعٍ تَقَبَّلَهُ اللهُ مِنْهُ
مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ " فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً
كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو وَهِشَامٌ : هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ
إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ
أَنَّ أَبَا لَهَبٍ ، أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا ثُوَيْبَةُ وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرجل يوصي وماله قليل6
دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي
دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ : أُوصِي
وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ : " قَلِيلٌ ذَلِكَ
سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ
فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ
كم يوصي الرجل من ماله13
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَلِكَ كَثِيرٌ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ
أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ
كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ
إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا
الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ
وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمْسِكًا حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ
الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ
لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله8
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ
إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ
رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ
فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ : " يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ
الرجل يعود في وصيته16
يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ
هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ قَولِ قَتَادَةَ
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ " كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأَعْتَقَ فِيهَا
كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى
إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ
إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ
لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ
الرجل يعطي ماله كله15
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ نَحوَهُ
يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ
زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ
إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً
الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ
الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ
وصية الغلام17
أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ " أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ
أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ
إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ
فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ
إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى ، فَقَالَ : " إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لمن الوصية10
مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ بِمِثلِهِ
إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينِ ذِي قَرَابَتِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَقَالَهُ قَتَادَةُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى
مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ
لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا
إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ
مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ
الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله9
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ
إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ
إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية10
قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا
فِي الْحَامِلِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ
هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا
جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا
إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ
إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ
الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها7
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ
أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
أَنَّهُ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ
الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك5
لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ
إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ
فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ
الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده9
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ
إِذَا قَالَ رَجُلٌ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ
إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ : لِبَنِي فُلَانٍ ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ
إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ
الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب10
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ
إِذَا قَالَ : " كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ
إِذَا قَالَ : " كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ
جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ قَالَ : " لَا تُقْرِضُ مِنْهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ
هُوَ فِي الثُّلُثِ
الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده5
الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ
فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ
في التفضيل في النحل16
أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا
أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " فَقَالَ : لَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا
أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ
أُكُلَّ بَنْيِكَ نَحَلْتَ " مِثْلَ هَذَا فَقَالَ : لَا
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا
أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ
لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ
النُّحْلُ بَاطِلٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ
سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا
النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ
وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ
باب النحل12
أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ
يَا بُنَيَّةُ إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ
سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ : أَيْ هَنْتَاهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ ، وَأُفْرِدَ ، وَأُعْلِمَ
كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ : الْفَرْقُ حِيَازَةٌ
فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ
وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ : " مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ
كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا