16520
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ ؟ قَالَ : بَلْ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ : " هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد