عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا :
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ ، أَوْ كَفَّارَةُ ج٩ / ص٩٥يَمِينٍ ، أَوْ صِيَامٌ ، أَوْ ظِهَارٌ ، أَوْ نَحْوُ هَذَا ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ