مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
أداء الكفارة عن الميت
٣٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ
أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ أَوْ عَتَقْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ : الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ : الْعِتْقُ وَالْحَجُّ وَالصَّدَقَةُ
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُعْتِقَانِ عَنْ عَلِيٍّ بَعْدَ مَوْتِهِ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ ، قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ آخَرَ
يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ
عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ قَالَ : " يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا
يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ
فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ
هُوَ فِي الثُّلُثِ