16441
كم يوصي الرجل من ماله
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ " .
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ " .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 67) برقم: (16441)
16441 16366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ " .