عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ حَرِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ [١]:
أَوْصَى أَبُوكَ ؟ " ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْهُ قَالَ لِي : " إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّدَقَةِ