مصنف عبد الرزاق
كتاب الجنائز
400 حديث · 92 بابًا
باب تلقنة المريض10
أَكَانَ يُؤْمَرُ بِتَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ
لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
احْضُرُوا مَوْتَاكُمْ فَأَلْزِمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
بَلِّغِ ابْنَكَ أَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ
مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَنْجَتْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ
لَقِّنُونِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ مَوْتِي
لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا
خَمْسٌ يُصَدِّقُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ إِذَا قَالَهُنَّ : إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد سَمِعتُهُ أَنَا مِن عَبدِ اللهِ بنِ كَثِيرٍ عَن شُعبَةَ بِإِسنَادِهِ
باب إغماض الميت3
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ فَتُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُهُ
إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ عَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ
إِذَا حَضَرْتِيهِ فَقُولِي : السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
باب النعي على الميت6
لَاتُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
إِذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ فَلَا تُؤْذِنْ أَحَدًا مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَحَيَّنُ بِجَنَازَتِهِ غَفْلَةَ النَّاسِ
لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا ، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي
لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ
نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ مُؤْتَةَ رَجُلًا رَجُلًا ، بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، ثُمَّ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
باب غسل المرء إذا حضره الموت وحروف الميت إلى القبلة8
أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ ؟ قَالَ : " إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ
أَرَأَيْتَ حُرُوفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، أَسُنَّةٌ ذَلِكَ
اسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ
أَنَّ إِنْسَانًا حِينَ حَضَرَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ الْمَوْتُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ قَالَ : احْرِفُوهُ قَالَ : أَوَلَسْتُ عَلَيْهَا
وَجِّهُوهُ لِلْقِبْلَةِ ، فَغَضِبَ سَعِيدٌ وَقَالَ : " أَوَلَسْتُ إِلَى الْقِبْلَةِ
أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيَّ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِأَهْلِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ : " اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَجَّهُوا آدَمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، ثُمَّ غَمَّضُوهُ
باب القول عند الموت4
إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ أَوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ
لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ
إِذَا عَايَنَ الْمَرِيضُ الْمَلَكَ ذَهَبَتِ الْمَعْرِفَةُ
أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا شَخَصَ بِبَصَرِهِ ؟ " قَالُوا : بَلَى قَالَ : " فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ
باب التعزية4
كَانَ يُعَزِّي الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَايِبِهِمْ
مُعَزِّي الْمَصَائِبِ يُكْسَى رِدَاءً مِنْ إِيمَانٍ يَكُونُ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ
هَذَا مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ : " أَيْ رَبِّ ، مَا جَزَاءُ مَنْ يَبُلُّ الدَّمْعُ وَجْهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ
أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكُمْ وَغَفَرَ اللهُ لِصَاحِبِكُمْ ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَقْعُدْ
باب غسل الميت19
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا ؛ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا
يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ ، ثُمَّ اللِّحْيَةِ ، ثُمَّ الْمَيَامِنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَانَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ مَضْفُورَتَيْنِ ؟ قَالَ : " تُنْشَرَانِ وَتُغْسَلَانِ
غُسْلُ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيُلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ثَوْبًا
قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ : الْأُولَى بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، وَيُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
رَأَيْتُهُ يُغَسِّلُ مَيِّتًا فَأَلْقَى عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَعَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةً أُخْرَى
يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ قَالَ : " فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَضِّئَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ
وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِدْرًا غَسَّلُوهُ بِالْأُشْنَانِ إِذَا طَالَ مَرَضُهُ وَكَثُرَ
إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلِ بِالْأُشْنَانِ إِنْ شَاءُوا
كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ فَنُودُوا أَنْ لَا تَنْزِعُوهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءٌ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سِتْرٌ
أَيُكْرَهُ غُسْلُهُ عُرْيَانًا ؟ قَالَ : " لِمَ يُغَسَّلُ عُرْيَانًا
كَانَ آدَمُ رَجُلًا أَشْعَرَ طُوَالًا آدَمَ
غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ
نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ حِينَ حَضَرَ آدَمَ الْوَفَاةُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَرَفَهُمْ
هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِكَ
فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ ، قَالَ : " يُوضَعُ خِرْقَةٌ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأُخْرَى عَلَى فَرْجِهِ
رَأَيْتُهُ غَسَّلَ مَيِّتًا فَجَفَّفَ رَأْسَهُ بِالْمِجْمَرِ
باب غسل النساء5
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ مِثلَهُ
الْمَرْأَةُ تُنْشَرُ رَأْسُهَا فَيُغْسَلُ مَعَهَا مَنْشُورًا مِنْ أَجْلِ الْغِسْلِ الَّذِي فِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُرُونٍ
باب عصر الميت3
بِأَبِي وَأُمِّي طَيِّبًا حَيًّا ، وَطَيِّبًا مَيِّتًا
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا
يُغَسَّلُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ
باب أجر الغاسل2
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
باب من كفن ميتا2
مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَمَنْ كَفَلَ صَغِيرًا حَتَّى صَارَ كَبِيرًا
مَثَلُ الَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ كَالَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى مَاتَ
باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ16
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا
أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ
إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا
كَانَا لَا يَرَيَانِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلًا
أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : " أَمُؤْمِنٌ هُوَ
إِذَا غَسَّلْتَ الْمَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذًى فَاغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
باب المرأة تغسل الرجل10
أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ ، غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ " ، أَوْصَى بِذَلِكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ مِثلَهُ
تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ ، فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَخِيهَا
أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ
أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً ، فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرُ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا
شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب الرجل يموت بأرض فلاة1
الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ قَالَ : " يُيَمَّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهُهُ بِالصَّعِيدِ
باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال8
أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذًا صَنَعْتُمْ بِهَا ؟ " قُلْتُ : لَا أَدْرِي قَالَتْ : " تُدْفَنُ كَمَا هِيَ
تُدْفَنُ كَمَا هِيَ
تُدْفَنُ كَمَا هِيَ
تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ
يُيَمَّمُ
يُيَمَّمُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ
باب المرأة وليس معها ذو محرم2
إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ
لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحَةَ
باب الحناط13
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ، كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ الْمِسْكُ
أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ
أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَتَّبِعُ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ
رُشِّيهِ حَوْلِي ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ ، يَجِدُونَ الرِّيحَ
أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُلْتُ : فَالْعَنْبَرُ ؟ قَالَ : " لَا
فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ صُفْرَةٌ
اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ
أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : " الْكَافُورُ " قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " فِي مَرَاقِّهِ
يَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ أَنْ يُجْعَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ
إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ
رَأَى أَيُّوبَ يَذُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ذَرِيرَةً
باب الميت لا يتبع بالمجمرة12
النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ
أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مُتُّ ، ثُمَّ كَفِّنُونِي
أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ
أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ
لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ
غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ
تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ
لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ
إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا
أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ
باب الكفن41
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَلِيِّ بنِ حُسَينٍ مِثلَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ ، وَلُحِدَ لَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ
لُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَدُفِنَ لَيْلًا
إِنِّي لَأَرْجُو إِلَى اللَّيْلِ ، فَتُوُفِّيَ حِينَ أَمْسَى ، وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا
الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ
أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا ، يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ
أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ؛ ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ
كَانَ يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ
رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو الْكُرْسُفَ
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ
الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ
لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ
كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ
أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ ؟ قَالَ : " لَا
كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ، ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ
وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ
مَاذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : " الْبَيَاضُ أَدْنَاهُ
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ خُثَيمٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ
باب ذكر الكفن والفساطيط10
قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لَا يَتْبَعُونِي بِنَارٍ ، وَلَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطًا
أَلَا إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ
لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ
شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ
أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا
مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ
رُدُّوهَا ، وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ
إِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا
إِذَا أَنَا مُتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنًا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا
باب كفن المرأة8
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : " فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ : الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ
تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا
تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ
باب الكفن من جميع المال6
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
مِنَ الثُّلُثِ
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
باب شعر الميت وأظفاره10
لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ
إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعَرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ
فِي الشَّعَرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ
عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ
سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ
يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقُ عَانَةُ الْمَيِّتِ
إِنْ كَانَ فَاحِشًا أُخِذَ مِنْهُ
حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ
باب النعش والاستغفار11
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِهِ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ
إِنَّمَا كَانُوا إِذَا حَمَلُوا الْمَرْأَةَ عَلَى السَّرِيرِ قَلَبُوهَا فَجَعَلُوهَا بَيْنَ قَوَائِمِهِ حَتَّى أَخْبَرَتْهُمْ أَسْمَاءُ
نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ
اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ
أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ لَا يَحْمِلُوهُ عَلَى قَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ
مَا يَقُولُ رَاجِزُهُمْ هَذَا ؟ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَى أَهْلِي أَنْ يَرْجُزَ مَعِي رَاجِزُهُمْ هَذَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ حَرمَلَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، رَجُلًا يَقُولُ : اسْتَغْفِرُوا لَهَا ، فَقَالَ : " لَا غَفَرَ اللهُ لَكَ
اسْتَغْفِرُوا لَهُ فَإِنَّمَا يُسْتَغْفَرُ لِمُسِيءٍ مِثْلِهِ
أَخَذَ أَبُو جُحَيْفَةَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَنٍ أَخَذَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ طَاوُسٍ
باب المشي بالجنازة9
أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمْ بِهَا إِلَى الْخَيْرِ
أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، وَلَا تَهَوَّدُوا تَهَوُّدَ أَهْلِ الْكِتَابِ
كَانَ يُقَالُ : " انْبَسِطُوا بِالْجَنَائِزِ
أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ إِلَّا أَسْرَعْتُمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً بِاللهِ وَاللهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ
تُسْرِعُ بِهَا أَيْضًا وَلَكِنْ أَدْنَى بِالْإِسْرَاعِ مِنَ الرَّجُلِ ، إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ
كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
سُبْحَانَ اللهِ لِمَا أَحْدَثَ النَّاسُ فِي الْجَنَائِزِ ، لَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الرَّجُلَ يُذَكِّرُ الرَّجُلَ وَيُخَوِّفُهُ
مُسْتَرِيحُ ، أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ
رُوحُ الْمَيِّتِ بِيَدِ الْمَلَكِ
باب كسر عظم الميت3
كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا
كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن سَعِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الجَحشِيِّ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
باب المشي أمام الجنازة9
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
رَأَيْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ يُقَدِّمُهُمْ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ
إِنَّمَا أَنْتَ مُشَيِّعٌ ، فَامْشِ إِنْ شِئْتَ أَمَامَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ خَلْفَهَا
مَا مَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ حَتَّى مَاتَ إِلَّا خَلْفَ الْجِنَازَةِ
إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ
مَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ
إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي خَلْفَهَا
أَخُوكَ أَخُوكَ ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا ، تَضَايَقُ بِهِ سُهُولَةُ الْأَرْضِ قُصُورًا
باب فضل اتباع الجنائز7
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ
مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ
إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي غَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ
انْصَرَفَ هَذَا بِقِيرَاطٍ مِنَ الْأَجْرِ
اتَّبَعَ عَطَاءٌ جِنَازَةً فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَاذَا لِي مِنَ الْأَجْرِ قَالَ : " بِقَدْرِ مَا اتَّبَعْتَ
سُئِلَ مُجَاهِدٌ : صَلَاةُ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ أَمِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : " بَلِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء6
اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا
لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا
باب خفض الصوت عند الجنازة3
أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ
كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ السُّكَاتَ
كَانُوا إِذَا شَهِدُوا الْجِنَازَةَ عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِمْ ثَلَاثًا
باب الركوب مع الجنازة4
مَا رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ قَطُّ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا
باب منع النساء اتباع الجنائز17
نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ جِنَازَةً ، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتْبَعُهَا ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ
تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا ، فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ
كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ
لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ
خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ : " يَفْتِنَّ
خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ
أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ : " لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلَا حَائِضًا
أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ
أَنَّ عُمَرَ ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : " ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ
لَا تَدَعْ حَقًّا لِبَاطِلٍ
إِنَّنَا نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، تَبِعَ جِنَازَةً فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ : " أُفٍّ لَكُنَّ
مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا
باب القيام حين ترى الجنازة23
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَقُمْ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ نَافِعًا يُخبِرُ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ
أَمَرَنَا ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَهَاتِ إِذًا
إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً ، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَى
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ بَعْدَمَا كَانَ يَقُومُ
أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ " ، قَالَ الْآخَرُ : " بَلَى ، وَقَعَدَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ جَلَسَ
بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْبِقُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسَ ، فَإِذَا رَآهَا قَامَ
اتَّبَعَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَةً وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ وَأَنَا أَتَّبِعُهُمْ
قِيَامُ الرَّجُلِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ بِدْعَةٌ
كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجِنَازَةُ ، فَمَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ
كَانَ يَعِيبُ عَلَى مَنْ يَقُومُ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ
أَوَّلُ مَنْ قَامَ لِلْجِنَازَةِ الْيَهُودُ
كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَائِزُ عَلَى الْأَرْضِ جَلَسَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ ، فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ لَمْ يُلْحَدْ ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا
إِذَا مَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقُومُوا حَتَّى تُرْفَعَ
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ وَكُنْتَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا
إِذَا مَرَّتْ بِكَ جِنَازَةٌ فَقُمْ
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء16
إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ
الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ
إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا
الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ
أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا ، جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ
رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ
الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ
يُصَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ ، وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ
باب جنائز الأحرار والمملوكين1
إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ
باب أين توضع المرأة من الرجل6
تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ
مَنْ صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ " فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ
أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَابِرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى
باب أين يقوم الإمام من الجنازة4
يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ
يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا
يَقُومُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا
باب إذا اجتمعت جنائز الرجال2
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدِمَ جِنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَى
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز7
تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ
يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهِنَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَهُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلُ ذَلِكَ
باب من أحق بالصلاة على الميت12
صَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ
صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ
صَلَّيْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ
يُصَلِّي عَلَيْهَا مَنْ كَانَ يَؤُمُّهَا فِي حَيَاتِهَا
كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ أَئِمَّتُهُمْ
مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي
أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَبُ
اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا
الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْأَخِ
الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرَةَ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : " لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ
أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا
باب كيف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم2
لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ ، كَانُوا يَدْخُلُونَ أَفْوَاجًا
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُدْفَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ
باب دفن الرجل والمرأة3
فَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ كَبَّرَ الْإِمَامَ
أَيُّهُمْ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ ؟ فَيُقَدِّمُهُ " يَقُولُ : " مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ ، ثُمَّ ذَا السِّنِّ
باب اللحد12
وَلِيَ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ
أَنَّهُ لُحِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نُصِبَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنُ
اللَّهُمَّ خِرْ لَهُ ، قَالَ : " فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ
أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّحْدُ لَنَا
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّحْدَ
أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرِدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ
أَنَّهُ فُرِشَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ
مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَأَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا ، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ
أَنَّهُ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَنُصِبَ
باب التكبير على الجنازة19
نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا
كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا
صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
أَنَّ عَلِيًّا " كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا
كُلٌّ قَدْ فَعَلَ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا
وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ إِخْوَتَكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا
التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا ، قُلْتُ : بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةُ ، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ
أَتَدْرُونَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتُ ؟ " قَالُوا : لَا ، قَالَ : " عَلَى أَصْحَمَةَ
وَكَانَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، وَتُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
باب من فاته شيء من التكبير5
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ
كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ
إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ
باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء2
أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ
باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت12
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ
كَانَ يَقُولُ ثَلَاثًا عَلَى الْجَنَائِزِ : " اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فُلَانٌ ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا
كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ : " اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ يَعنِي بَارِك فِيهِ تُدخِلُهُ الجَنَّةَ
كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ : أَتَّبِعُهَا مَعَ أَهْلِهَا
تَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقُولُ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
جَمَعْتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعِينَ كِتَابًا
كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ