6326
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا ، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ " ، هُوَ الْقَائِلُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ ؟ قَالَ : " وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد