أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
شروط صحة صلاة الجنازة (راجع شروط صحة الصلاة)
٢٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ ؛ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ يَتَيَمَّمُ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ
لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ
يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا
يُصَلِّي عَلَيْهَا
لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ
اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا
لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ