502جامع الصلاة على الجنائزمَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
مصنف عبد الرزاق#6326اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا