مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ
حكم المسبوق في صلاة الجنازة
١٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ
لَا تَقْضِي مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يَقْضِي
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ
يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ
فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا قَالَ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ أَوْ يَنْصَرِفُ
إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ
كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ
إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ