6327
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يُصَلِّي عَلَى ج٣ / ص٤٥٢جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
معلق ، مرسل· رواه الزهري