6328
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد