عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ ج٣ / ص٤١٠عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
أَحَقُّ النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ ج٣ / ص٤١٠عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
أَحَقُّ النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (3 / 163) برقم: (4797) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 396) برقم: (6760) ، (3 / 396) برقم: (6761) ، (3 / 396) برقم: (6759) ، (4 / 34) برقم: (7031) والدارقطني في "سننه" (2 / 447) برقم: (1851) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 409) برقم: (6170) ، (3 / 473) برقم: (6426) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 145) برقم: (11084) ، (7 / 423) برقم: (12079)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
6170 6122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَحَقُّ النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا " . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا <علم
6170 6122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَحَقُّ النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا " . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا <علم