6206
باب الميت لا يتبع بالمجمرة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ :
تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمِجْمَرِ إِلَّا أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ " .
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد