6275
باب الكفن من جميع المال
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 436) برقم: (6275) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 280) برقم: (22304)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
6275 6226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ ".