إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَمِنَ الثُّلُثِ " .
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ ".