6469
باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقُولُ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة