عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 311) برقم: (478) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 394) برقم: (6756) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 397) برقم: (6120) ، (3 / 421) برقم: (6215) ، (3 / 421) برقم: (6217) ، (3 / 474) برقم: (6428) ، (3 / 477) برقم: (6438) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 123) برقم: (10990) ، (7 / 124) برقم: (10993) ، (7 / 311) برقم: (11747) ، (7 / 347) برقم: (11875) ، (20 / 567) برقم: (38188) ، (20 / 568) برقم: (38190) والترمذي في "الشمائل" (1 / 215) برقم: (394)
غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ ، وَغُسِّلَ ثَلَاثًا كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ [وفي رواية : غُسِّلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ ، وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ(١)] [وفي رواية : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ فَسَمِعُوا نِدَاءً مِنَ الْبَيْتِ : لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ(٢)] ، وَوَلِيَ [وفي رواية : فَوَلِيَ(٣)] عَلِيٌّ سَفْلَتَهُ ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَحْتَضِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : وَالْفَضْلُ مُحْتَضِنُهُ(٤)] ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ قَالَ : وَعَلِيٌّ يَغْسِلُ سَفْلَتَهُ ، وَيَقُولُ الْفَضْلُ لِعَلِيٍّ [وفي رواية : فَجَعَلَ الْفَضْلُ ، يَقُولُ(٥)] : أَرِحْنِي أَرِحْنِي ، قَطَعْتَ وَتِينِي ، إِنِّي لَأَجِدُ شَيْئًا يَتَنَزَّلُ [وفي رواية : يَنْزِلُ(٦)] [وفي رواية : يَتَرَطَّلُ(٧)] عَلَيَّ ، قَطَعْتَ وَتِينِي ، قَالَ : وَغُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بِئْرٍ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ يُقَالُ لَهَا الْغَرْسُ بِقُبَا [وفي رواية : وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ بِقُبَاءَ وَهِيَ الْبِئْرُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ أَرِيسٍ(٨)] [وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْرَبُ مِنْهَا(٩)] [وفي رواية : قَالَ : وَقَدْ وَاللَّهِ شَرِبْتُ مِنْهَا وَاغْتَسَلْتُ(١٠)] ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلَّا بِسِدْرٍ [وفي رواية : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُدْفَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، حَتَّى كَانَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ، قَالَ : وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ ، وَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ : خَلُّوا الْجِنَازَةَ وَأَهْلَهَا ، وَلُحِدَ لَهُ وَجُعِلَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنُ(١١)] [وفي رواية : كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ(١٢)] [وفي رواية : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ(١٣)] [وفي رواية : أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَّ الَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ شُقْرَانَ(١٤)] [وفي رواية : لُحِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَلْقَى شُقْرَانُ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةً كَانَ يَرْكَبُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ(١٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَحَرَ ) * فِيهِ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ . صُحَارُ : قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ نُسِبَ الثَّوْبُ إِلَيْهَا . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الصُّحْرَةِ ، وَهِيَ حُمْرَةٌ خَفِيَّةٌ كَالْغُبْرَةِ . يُقَالُ : ثَوْبٌ أَصْحَرُ وَصُحَارِيٌّ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فَأَصْحِرْ لِعَدُوِّكَ وَامْضِ عَلَى بَصِيرَتِكَ " . أَيْ : كُنْ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى أَمْرٍ وَاضِحٍ مُنْكَشِفٍ ، مِنْ أَصْحَرَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ : " فَأَصْحِرْ بِي لِغَضَبِكَ فَرِيدًا " . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " سَكَّنَ اللَّهُ عُقَيْرَاكِ فَلَا تُصْحِرِيهَا " . أَيْ : لَا تُبْرِزِيهَا إِلَى الصَّحْرَاءِ . هَكَذَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُتَعَدِّيًا عَلَى حَذْفِ الْجَارِّ وَإِيصَالِ الْفِعْلِ ; فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ : " أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَقْطَعُ سَمُرَةً بِصُحَيْرَاتِ الْيَمَامِ " . هُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ . وَالْيَمَامُ : شَجَرٌ أَوْ طَيْرٌ . وَالصُّحَيْرَاتُ : جَمْعٌ مُصَغَّرٌ ، وَاحِدُهُ صُحْرَةٌ ، وَهِيَ أَرْضٌ لَيِّنَةٌ تَكُونُ فِي وَسَطِ الْحَرَّةِ . هَكَذَا قَالَ أَبُو مُوسَى ، وَفَسَّرَ الْيَمَامَ بِشَجَرٍ أَوْ طَيْرٍ . أَمَّا الطيَّرُ فَصَحِيحٌ ، وَأَمَّا الشَّجَرُ فَلَا يُعْرَفُ فِيهِ يَمَامٌ بِالْيَاءِ ، وَإِنَّمَا
[ صحر ] صحر : الصَّحْرَاءُ مِنَ الْأَرْضِ : الْمُسْتَوِيَةُ فِي لِينٍ وَغِلَظٍ دُونَ الْقُفِّ ، وَقِيلَ : هِيَ الْفَضَاءُ الْوَاسِعُ . زَادَ ابْنُ سِيدَهْ : لَا نَبَاتَ فِيهِ . الْجَوْهَرِيُّ : الصَّحْرَاءُ الْبَرِّيَّةُ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صِفَةً ، وَإِنَّمَا لَمْ تُصْرَفْ لِلتَّأْنِيثِ وَلُزُومِ حَرْفِ التَّأْنِيثِ لَهَا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي بُشْرَى . تَقُولُ : صَحْرَاءُ وَاسِعَةٌ ، وَلَا تَقُلْ : صَحْرَاءَةُ ، فَتُدْخِلَ تَأْنِيثًا عَلَى تَأْنِيثٍ . قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : الصَّحْرَاءُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُ ظَهْرِ الدَّابَّةِ الْأَجْرَدِ لَيْسَ بِهَا شَجَرٌ ، وَلَا إِكَامٌ ، وَلَا جِبَالٌ مَلْسَاءُ . يُقَالُ : صَحْرَاءُ بَيِّنَةُ الصَّحَرِ وَالصُّحْرَةِ . وَأَصْحَرَ الْمَكَانُ ، أَيِ : اتَّسَعَ . وَأَصْحَرَ الرَّجُلُ : نَزَلَ الصَّحْرَاءَ . وَأَصْحَرَ الْقَوْمُ : بَرَزُوا فِي الصَّحْرَاءِ ، وَقِيلَ : أَصْحَرَ الرَّجُلُ إِذَا . . . . كَأَنَّهُ أَفْضَى إِلَى الصَّحْرَاءِ الَّتِي لَا خَمَرَ بِهَا فَانْكَشَفَ . وَأَصْحَرَ الْقَوْمُ إِذَا بَرَزُوا إِلَى فَضَاءٍ لَا يُوَارِيهِمْ شَيْءٌ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ : سَكَّنَ اللَّهُ عُقَيْرَاكِ فَلَا تُصْحِرِيهَا ؛ مَعْنَاهُ لَا تُبْرِزِيهَا إِلَى الصَّحْرَاءِ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هَكَذَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُتَعَدِّيًا عَلَى حَذْفِ الْجَارِ وَإِيصَالِ الْفِعْلِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ ، وَالْجَمْعُ الصَّحَارَى وَالصَّحَارِي ، وَلَا يُجْمَعُ عَلَى صُحْرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَعْتٍ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : الْجَمْعُ صَحْرَاوَاتٌ وَصَحَارٌ ، وَلَا يُكَسَّرُ عَلَى فُعْلٍ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ صِفَةً غَلَبَ عَلَيْهِ الِاسْمُ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْجَمْعُ الصَّحَارِي وَالصَّحْرَاوَاتُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ جَمْعُ كُلِّ فَعَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَنَّثَ أَفْ
6215 6167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ .