مصنف عبد الرزاق
باب الكفن
41 حديثًا · 0 باب
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَلِيِّ بنِ حُسَينٍ مِثلَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ ، وَلُحِدَ لَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ
لُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَدُفِنَ لَيْلًا
إِنِّي لَأَرْجُو إِلَى اللَّيْلِ ، فَتُوُفِّيَ حِينَ أَمْسَى ، وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا
الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ
أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا ، يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ
أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ؛ ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ
كَانَ يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ
رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو الْكُرْسُفَ
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ
الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ
لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ
كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ
أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ ؟ قَالَ : " لَا
كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ، ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ
وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ
مَاذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : " الْبَيَاضُ أَدْنَاهُ
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ خُثَيمٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ