مصنف عبد الرزاق
كتاب صلاة العيدين
263 حديثًا · 33 بابًا
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة30
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ
أَنَّ مُجَاهِدًا " كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا
يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ
يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ
يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
مَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إِحْسَانًا ، أَحْسَبُهُ
خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ نَهَيْتَهُمْ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلَّاهَا
كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ - : " يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ " لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا
كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى
مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ
يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا
كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ
رَأَيْتُ عَامِرًا " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ
لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا
خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ
باب الأذان لهما4
أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَلَا إِقَامَةَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، فَكُلُّهُمْ " صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
باب الصلاة قبل الخطبة9
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ، ثُمَّ خَطَبَ
كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ
كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ
إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ
فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ
صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ
شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ " ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
باب الإنصات للخطبة يوم العيد3
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَذْكُرُ اللهَ الْإِنْسَانُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ
السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ
وَجَبَ الْإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ
باب أول من خطب ثم صلى7
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى
أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن يُوسُفَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عُثمَانُ بنُ عَفَّانَ
أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ
أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَايِبُهُمُ الصَّلَاةَ
خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى
أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ
باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا13
إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ : " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ
أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا
كَانَ النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ
كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
شَهِدَ الْمُغِيرَةَ " صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ " يَخْطُبُ وَفِي يَدِهِ عَصًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرَجُ مِنْبَرٌ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنَزَةٍ فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا
باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر5
رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ
خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا
باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة3
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثلَهُ وَزَادَ فِيهِ إِلَّا أَن يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخرُجُوا
لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ
باب التكبير في الخطبة5
سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا
يُكَبِّرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ
السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ نَحوَهُ
بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب التكبير في الصلاة يوم العيد20
إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا
يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ " يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا
كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا
فِي الْأُولَى خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ : " يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ " كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ
فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ
أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ
أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ
إِنِّي لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ
التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا
سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ " قَالَ : " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ
باب كم بين كل تكبيرتين3
يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ
أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ كَلِمَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ
باب التكبير باليدين1
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ
باب القراءة في الصلاة يوم العيد7
فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ق وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
باب وجوب صلاة الفطر والأضحى4
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ
مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ ، يَقُولُونَ : هَذِهِ فَرِيضَةٌ
صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان6
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ
إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ
مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ ، قَالَ : " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ
مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ
باب صلاة العيدين في القرى الصغار4
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى غَرِيبَةٍ ، فَدَكَ وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى
كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ
باب خروج النساء في الصلاة4
غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ مِثلَهُ
كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ
باب اجتماع العيدين9
أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ
إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ
إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ
أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ
اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ
باب الأكل قبل الصلاة10
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ
كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى
أَكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى
رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ
كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا
لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ
باب الاستنان3
السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ
السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
باب الاغتسال في يوم العيد10
كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ : " لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ
الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ
الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
وَيَتَطَيَّبُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
إِنِّي لَأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ
باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر4
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي ، فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي
أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ بِهِ
باب زكاة الفطر27
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ عُبَيدِ اللهِ
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ
باب هل يزكى على الحبل3
كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
باب هل يؤديها أهل البادية10
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي العَبَّاسِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةُ ، وَعَرَفَةُ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ : " بِعَمَلٍ صَالِحٍ
أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ
عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : " لَا
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " هَمُّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَمُّ أَنْفُسِهِمْ
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
باب وجوب زكاة الفطر2
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
باب من يلقى عليه الزكاة14
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ
اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ
لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ
فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ : " لَا يُدَارُونَ
لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا
يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ
لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
باب هل يؤديها المحتاج9
لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ
يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ " قَالَ : نَعَمْ
يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا
إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ؟ قَالَ : " لَا
إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
وَكِيعٌ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
باب رقيق الماشية9
هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي - أَوْ قَالَ : يُلْقِي - عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ
هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ
عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا : " لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ
هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ
باب متى تلقى الزكاة14
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ
أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ
مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا
يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا
إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ
أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا ، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد سَمِعتُهُ مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ
أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً
كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى
باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها4
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا
كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ
كَانَ أَيُّوبُ " يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ " أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ
باب هل يصليها أهل البادية4
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ
بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ ، فَدَكَ ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى
أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ
باب الزينة يوم العيد3
أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ
لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً - أَوْ بُرْدًا