5832
باب هل يؤديها أهل البادية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةُ ، وَعَرَفَةُ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، قُلْتُ : أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ : " بَلْ عِنْدَنَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح