5754
باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ج٣ / ص٣٠١يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ . قَالَ مَعْمَرٌ : إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة