عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ صَالِحٍ [١]قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ :
جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ " قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : فَقُلْتُ : وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ