5860
باب هل يؤديها المحتاج
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 326) برقم: (5860) ، (3 / 326) برقم: (5862)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
5860 5821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ " .