5857
باب هل يؤديها المحتاج
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد