مصنف عبد الرزاق
كتاب الصيام
400 حديث · 64 بابًا
باب متى يؤمر الصبي بالصيام11
يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ
كَانَ أَبِي يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا ، وَالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ
يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ
يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ
كَانَ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ
مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : " أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي ، وَلَوْ بِسَجْدَةٍ
حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
باب الصيام10
إِنْ لَمْ تَرَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ فَاسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا
إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا
أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِهِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ : " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا
صُمْنَا مَعَ عَلِيٍّ ثَمَانِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَأَمَرَنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا
مَا صُمْتُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ
أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مَعَهُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا جَارِيَةُ خَوِّضِي لَهُمَا سَوِيقًا
باب فصل ما بين رمضان وشعبان20
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقُرِّبَ غَدَاؤُهُ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا
لَا تُواصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا ، وَافْصِلُوا
أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ بِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ
رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ
انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا
إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا ، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ
أَنَّهُ : " كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ : لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ لِيَقْضِهِ ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : " بَلَى
وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا
يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ
باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال11
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ تَمَامَ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا
فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ ظِلٍّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا
كَذَلِكَ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ فَأَفْطَرُوا
نَعَمْ ، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ
لَا تَتَقَدَّمُوا هِلَالَ هَذَا الشَّهْرِ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
لَوْلَا هَذَا - يَعْنِي الَّذِي صَامَ - لَرَدَدْنَا شَهَادَتَكَ وَلَأَوْجَعْنَا رَأْسَكَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا وَخَرَجَ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ
رُئِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ مِنَ النَّهَارِ ، فَلَمْ يُفْطِرْ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَمْسَى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَجَاءَ الْخَبَرُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ بِرُؤْيَتِهِ قَالَ : " أَفْطِرْ
باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال8
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا
لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ
لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ
أَنَّ عُثْمَانَ " أَبَى أَنْ يُجِيزَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْأَعْوَرَ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
لَا ، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ
هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ
باب القول عند رؤية الهلال4
اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْهُدَى وَالْمَغْفِرَةِ
كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ : " آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ
هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ثَلَاثًا
باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر في بعضه5
لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى يُمْسِيَا
لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُمْسِيَ
تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ
لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ
إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا ، وَإِلَّا فَلَا
باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان6
يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ
إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ
يَصُومُ مَا أَدْرَكَ ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ
إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ
يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ
يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ
باب الطعام والشراب مع الشك7
إِذَا نَظَرَ رَجُلَانِ إِلَى الْفَجْرِ ، فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَا
شَكٌّ لَعَمْرُ اللهِ ، اسْقِنِي فَشَرِبَ
أَحَلَّ اللهُ لَكَ الشَّرَابَ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ
كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِي ، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ؟ قَالَ : " اشْرَبْ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ ، وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ : " فَلْيَأْكُلْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ لَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ أَصْبَحْتُ ؟ قَالَ : " " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، هُوَ شَكٌّ
باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا7
مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنَّ اللهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ
إِنْ طَعِمَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَلَا يَقْضِي ؛ اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ
لَوْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ
لَا يُنْسَى هَذَا كُلُّهُ ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ عُذْرًا
هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا
لَا بَأْسَ ، اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ
باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائما فيدخل الماء جوفه4
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
وَالْقَضَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ
إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
باب سلسلة الشياطين وفضل رمضان4
إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ ، وَإِنَّهُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ
إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ
إِذَا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ
تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
باب الإفطار في يوم مغيم10
اقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ وَقَالَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ
يُتِمُّهُ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
الْخَطْبُ يَسِيرٌ ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا نَقْضِي يَوْمًا
أَعَاذَنَا اللهُ ، أَوْ أَغْنَانَا اللهُ مِنْ شَرِّكَ إِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ رَاعِيًا لِلشَّمْسِ ، وَلَكِنَّا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا لِلصَّلَاةِ
مَنْ أَفْطَرَ فَلْيَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَتِمُّوا يَوْمَكُمْ هَذَا ، ثُمَّ اقْضُوا يَوْمًا
وَلِمَ ؟ فَوَاللهِ مَا تَجَنَّفْنَا لِإِثْمٍ
باب من أدركه الصبح جنبا10
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ
كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ
مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ
وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ
يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَيُبْدِلُ يَوْمًا
مَا أُبَالِي أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي ، ثُمَّ أُصْبِحَ جُنُبًا ، ثُمَّ أَصُومَ أَتَيْتُ حَلَالًا
كُنْتَ جُنُبًا لَا تَحِلُّ لَكَ الصَّلَاةُ ، فَاغْتَسَلْتَ فَحَلَّتْ لَكَ الصَّلَاةُ ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ فَصُمْ
أَتَيْتَ امْرَأَتَكَ ، وَهِيَ تَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ غُلِبْتَ عَلَى نَفْسِكَ
لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَعَبْدُ اللهِ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ لَأَتَمَّ صِيَامَهُ
مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا ، وَهُوَ مَتَعَمِّدٌ لِذَلِكَ أَبْدَلَ الصِّيَامَ
باب القبلة للصائم26
وَمَنْ ذَا لَهُ مِنَ الْحِفْظِ وَالْعِصْمَةِ مَا لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ، وَهُوَ صَائِمٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَابنِ جُرَيجٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
وَأَنَا صَائِمٌ ، ثُمَّ قَبَّلَنِي
مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ تُلَاعِبُهَا ، وَتُقَبِّلُهَا
أَنَا أَتْقَاكُمْ ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللهِ
لَا بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُمَرَ بنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ
لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا
هِيَ دَلِيلٌ إِلَى غَيْرِهَا ، وَالِاعْتِزَالُ أَكْيَسُ
رُبَّمَا تَدَاعَوْنَ إِلَى أَكْبَرَ مِنْهَا
فَرَخَّصَ لَهُ ، فَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَكَانَ قَتَادَةُ يَروِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ المَدِينَةِ عَن يُونُسَ بنِ سَيفٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَ قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ
قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ : تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَآخُذُ بِمَتَاعِهَا
رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ أَأَفْطَرَ ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَفَلَا يُقَبِّلُ جَمْرَةً
وَلَا يُؤْخَذُ بِهَذَا
أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ : " اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَعُدْ
مَا أَرَبُهُ إِلَى خُلُوفِ فِيهَا
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا
إِنْ قَبَّلْتَ لَمْ يُفْطِرْكَ ، وَهُوَ يُنْقِصُ صَوْمَكَ
كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
باب مباشرة الصائم11
يُنْهَى عَنْ لَمْسِ الصَّائِمِ وَتَجْرِيدِهِ
أَنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ صَوْمِهِ الَّذِي يَلْمَسُ أَوْ يُجَرِّدُ ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهَا
يَتُوبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ
لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ شَمَّهَا ، قَالَ : أَحَلَّ اللهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهَا
لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُ
أَمَّا شَيْءٌ يَتَعَمَّدُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا
كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ
الصَّائِمُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ
قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ ، وَهُوَ صَائِمٌ
باب الرفث واللمس وهو صائم14
الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا
كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ " يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ ، وَهُوَ صَائِمٌ
لَا يَفْعَلْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلْ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجِسُّ وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ ؟ قَالَ : " لَا
لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُهُ
لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُهُ
إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغِشْيَانِ
إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِيَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ وَهُوَ صَائِمٌ بَطَلَ صَوْمُهُ
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : " النَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ ، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهِ فِتْنَةً
لَيْسَ لَكَ أَنْ تُدْمِنَ النَّظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا
مَنْ لَمْ يَدَعِ الْكَذِبَ وَالْخَنَا ، فَلَيْسَ حَاجَةٌ لِلهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ وَشَرَابَهُ
إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ وَلَا تُسَابَّ
باب من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدا17
يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلَكْتُ قَالَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ : وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ
أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ
تَصَدَّقْ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ
رَقَبَةٌ ثُمَّ بَدَنَةٌ
الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِنْ شَاءَ
إِنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَكَلَ وَشَرِبَ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
أَعْتِقْ رَقَبَةً
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ بَطَلَ الصَّوْمُ
فِي الَّذِي يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا قَالَ : " مِثْلُ الْمُواقِعِ
عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ
يَقْضِي يَوْمًا وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
مَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا
يَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا
باب حرمة رمضان3
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ آلَافِ يَوْمٍ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ صَامَهُ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَقِيَ اللهَ بِهِ
باب الحقنة في رمضان والرجل يصيب أهله5
كَرِهَ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا فِي رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ
يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي
إِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ
يُرَخِّصُ لِإِنْسَانٍ ظَمِئَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ
باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم2
إِذَا دُعِيَ إِنْسَانٌ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
باب السواك للصائم14
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي
مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَدْأَبَ لِلسِّوَاكِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْ بِعُودٍ قَدْ ذَوِيَ
لَقَدْ أَدْمَيْتُ فَمِي الْيَوْمَ صَائِمًا بِالسِّوَاكِ مَرَّتَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَسَوَّكُ الصَّائِمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ
إِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ
أَنَّهُ " كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بَأْسًا لِلصَّائِمِ
لَا تَسَوَّكْ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ
كَانَ يَكْرَهُ جَرِيدَ الرَّطْبِ يَتَسَوَّكُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ أَجْلِ طَعْمِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الْأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ
باب العلك للصائم3
فَإِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ فَإِنَّهُ مَرْوَاةٌ لَهُ
إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِ الصَّائِمِ
كَرِهَا الْعِلْكَ لِلصَّائِمِ
باب المضمضة للصائم9
خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ رِيقَهُ
لَا يَضُرُّهُ ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ
مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَكَانَ الْحَسَنُ يُمَضْمِضُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَمُجُّهُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ ، فَلَا يُمَضْمِضْ ثُمَّ يَمُجُّهُ
مَضْمَضَ مَرَّةً وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ مَجَّهَا
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِالْعَرْجِ - كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَائِمًا فَلَمَّا أَتَى الْعَرْجَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ
باب المرأة تمضغ لصبيها وهي صائمة وتذوق الشيء3
مَا شَيْءٌ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَاءَ يُمَضْمِضُ بِهِ الصَّائِمُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ لِصَبِيِّهَا
يَمْضُغُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْ فِيهِ يَضَعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ
باب الكحل للصائم6
كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِنْ شَاءَ
اكْتَحِلْ بِهِ وَلَا تَسْتَعِطْهُ
لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ
باب الحجامة للصائم28
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ اللهِ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ الصَّنعَانِيِّ عَن شَدَّادِ بنِ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمُسْتَحْجِمُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ ، وَلَوِ احْتَجَمْتُ مَا بَالَيْتُ
مَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ
أَرَأَيْتَ إِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَجِمُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَحْتَجِمُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي رَمَضَانَ يُعِدُّ الْحَجَّامَ ، وَمَحَاجِمَهُ ، وَحَاجَتَهُ
نَعَمْ ، قَدْ أَفْطَرَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَا أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي ، وَيَسْقِينِي
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَائِشَةَ " كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَكَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَجِمُ وَهِيَ صَائِمَةٌ
حَجَمْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
احْتَجَمَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ صَائِمٌ
إِنِ احْتَجَمَ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
أَنَّهُ : " كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ
باب القيء للصائم8
لَا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُتِمُّهُ
اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَفْطَرَ ، وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ
يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ
مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ
إِنْ قِئْتَ أَوِ اسْتَقَأْتَ سَهْوًا لَمْ تُفْطِرْ
مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ مِثلَهُ
باب الحامل والمرضع13
إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ ، وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا فِي الصَّيْفِ
تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ مِثلَهُ
ادْنُ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ ، وَشَطْرُ الصَّلَاةِ
الْحَامِلُ إِذَا خَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ
تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ
يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا ، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ
تَقْضِيَانِ صِيَامًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ وَيَقْضِي
أَطِيعِي رَبَّكِ ، وَاعْصِي زَوْجَكِ
أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، فَأَفْطِرِي
باب ما يفطر منه من الوجع2
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : مِنْهُ كُلِّهِ
لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ
باب الشيخ الكبير16
كَبِرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ
كَانَا " يَقْرَآنِ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ ، وَلَا يُطِيقُونَهُ ، فَهُمُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ ، وَيُفْطِرُونَ
قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ لَمْ يَنْسَخْهَا آيَةٌ أُخْرَى
أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَكَانَ يَقْرَؤُهَا ( يُطَوَّقُونَهُ ) هِيَ فِي الشَّيْخِ الَّذِي كُلِّفَ الصِّيَامَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ) ، وَيَقُولُ : " هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ
وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ : ( وَيُطَوَّقُونَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ) وَهُوَ الشَّيْخُ الْهِمُّ ، وَالْمَرْأَةُ الْهِمَّةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصِّيَامَ
نَسَخَ قَوْلَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
كَانَ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قَالَ : " هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ
يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَكُّوكًا مِنْ بُرٍّ مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ
تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّ بُرٍّ
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ، قَالَا : " أَطْعَمَ مِسْكِينًا آخَرَ
فَيَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا مَنْ زَادَ عَلَى إِطْعَامِ مِسْكِينٍ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قَالَ : " كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ
هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ
باب بما يبدأ الإنسان عند فطره2
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن أُمِّ الهُذَيلِ عَنِ الرَّبَابِ عَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ
باب تعجيل الفطر10
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ : " كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخْبِرُ عَنْ حَالِهِمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ : " أَنْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِكُمْ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا
لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
إِنْ كُنْتُ لَآتِي ابْنَ عُمَرَ بِالْقَدَحِ عِنْدَ فِطْرِهِ فَأَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ
انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي بِشَيْءٍ وَهُوَ صَائِمٌ
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ
يُؤْمَرُ أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
كُنْتُ أَشْهَدُ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
باب ما يقال في السحور7
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعٍ مِنْ مَاءٍ
هَلُمَّ لِرَجُلٍ إِلَى الْغَدَاءِ الْهَنِيءِ الْمُبَارَكِ
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
فَرْقُ مَا بَيْنَ صَوْمِنَا وَصَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ
اسْتَعِينُوا بِرُقَادِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ
نِعْمَ الْعَوْنُ رُقَادُ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ
باب تأخير السحور15
سَحِّرْنَا يَا أَنَسُ ! إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا
انْطَلَقْتُ أَنَا وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ إِلَى حُذَيْفَةَ ، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا
تَسَّحَرَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْكُوفَةِ فِي رَمَضَانَ
يَرْحَمُ اللهُ بِلَالًا ، لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَتَسَحَّرُ
إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : " تَعْجِيلَ الْفِطْرِ
أَنَّ نَاسًا مِنْ ثَقِيفَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَنْزَلَهُمْ بِالْمَقْبَرَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فِي حَاجَةٍ لِي
أَجِيفُوا الْبَابَ لَا يَفْجَؤُنَا الصُّبْحُ
تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
باب المريض في رمضان وقضائه32
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيضٌ
إِنَّ إِنْسَانًا مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ
يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى
مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ
مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا
مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا
يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصِيَامٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ حَمَّادًا يَقُولُ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ
مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَجَمَعَ فِي فِدْيَةٍ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ
يُطْعَمُ عَنْهُ
ذَكَرْتُ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ فَمَا أَعْجَبَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ
فِي رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ آخَرَ
صُومِي مَكَانَهَا
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ فَلَمْ يَقْضِهِ
يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ
عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ قَالَ : " يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا
يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ
باب تدارك شهر رمضان على المسافر4
فِي الشَّهْرَيْنِ يُتَدَارَكَانِ عَلَى الْمُسَافِرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ
فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ
باب قضاء رمضان21
فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ : " صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ
صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ
نَزَلَتْ " فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ " فَسَقَطَتْ " مُتَتَابِعَاتٍ
يَقْضِيهِ تِبَاعًا
تِبَاعًا
تِبَاعًا
تِبَاعًا
صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ ، وَأَحْصِي الْعَدَدَ
كَانَ يَسْتَحِبُّهُ تِبَاعًا
فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ
صُمْ كَيْفَ شِئْتَ
إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
صُمْ كَيْفَ شِئْتَ إِذَا أَحْصَيْتَ صِيَامَهُ
أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مُحَيرِيزٍ مِثلَهُ
إِنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ : أَمَعًا أَمْ شَتَّى ؟ فَقَالَ : " أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ
سَأَلَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ
صُمْ كَيْفَ شِئْتَ ، وَأَحْصِ الْعِدَّةَ
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عِنْدَ الْعَصْرِ ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ
باب تأخير قضاء رمضان3
فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : " يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ
باب ليلة القدر9
وَكَانَ قَتَادَةُ يَزِيدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : يَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ
أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ فِي وَتْرٍ
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ فِي التِّسْعِ الْغَوَابِرِ فِي وَتْرٍ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ
اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي هَارُونَ عَن أَبِي سَعِيدٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اعتَكَفَ وَاعتَكَفنَا مَعَهُ
إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَأُنْسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَنْضَحُ عَلَى أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ