7625
باب ما يفطر منه من الوجع
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ ، هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ ج٤ / ص٢٢٠قَالَ : إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبُعًا أَوْ ثُلُثًا قَالَ : " لَا يُفْطِرُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح