عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
مَنِ ج٤ / ص٢١٦اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
مَنِ ج٤ / ص٢١٦اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 436) برقم: (627) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 219) برقم: (8122) ، (4 / 219) برقم: (8121) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 215) برقم: (7607) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 180) برقم: (9278) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 98) برقم: (3204)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( باب القاف مع الياء ) ( قَيَأَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَأَفْطَرَ ، هُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْقَيْءِ ، وَالتَّقَيُّؤُ أَبْلَغُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِي الِاسْتِقَاءَةِ تَكَلُّفًا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الْجَوْفِ تَعَمُّدًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَائِمًا مَاذَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ مَا شَرِبَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ . أَيْ : تَكَلَّفَهُ وَتَعَمَّدَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا ، أَيْ : تُخْرِجُ كُنُوزَهَا وَتَطْرَحُهَا عَلَى ظَهْرِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ عُمَرَ : " وَبَعَجَ الْأَرْضَ فَقَاءَتْ أُكُلَهَا " أَيْ : أَظْهَرَتْ نَبَاتَهَا وَخَزَائِنَهَا ، يُقَالُ : قَاءَ يَقِيءُ قَيْأ ، وَتَقَيَّأَ وَاسْتَقَاءَ .
[ قيأ ] قيأ : الْقَيْءُ مَهْمُوزٌ ، وَمِنْهُ الِاسْتِقَاءُ ، وَهُوَ التَّكَلُّفُ لِذَلِكَ ، وَالتَّقَيُّؤُ أَبْلَغُ وَأَكْثَرُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَائِمًا مَاذَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ مَا شَرِبَ . قَاءَ يَقِيءُ قَيْئًا وَاسْتَقَاءَ وَتَقَيَّأَ : تَكَلَّفَ الْقَيْءَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَأَفْطَرَ . هُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْقَيْءِ ، وَالتَّقَيُّؤُ أَبْلَغُ مِنْهُ ; لِأَنَّ فِي الَاسْتِقَاءَةِ تَكَلُّفًا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الْجَوْفِ عَامِدًا ، وَقَيَّأَهُ الدَّوَاءُ ، وَالِاسْمُ الْقُيَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، أَيْ : تَكَلَّفَهُ وَتَعَمَّدَهُ . وَقَيَّأْتُ الرَّجُلَ إِذَا فَعَلْتَ بِهِ فِعْلًا يَتَقَيَّأُ مِنْهُ . وَقَاءَ فُلَانٌ مَا أَكَلَ يَقِيئُهُ قَيْئًا إِذَا أَلْقَاهُ فَهُوَ قَاءٍ ، وَيُقَالُ : بِهِ قُيَاءٌ ، بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ ، إِذَا جَعَلَ يُكْثِرُ الْقَيْءَ . وَالْقَيُوءُ ، بِالْفَتْحِ ، عَلَى فَعُولٍ : مَا قَيَّأَكَ . وَفِي الصِّحَاحِ : الدَّوَاءُ الَّذِي يُشْرَبُ لِلْقَيْءِ . وَرَجُلٌ قَيُوءٌ : كَثِيرُ الْقَيْءِ . وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : رَجُلٌ قَيُوٌّ ، وَقَالَ : عَلَى مِثَالِ عَدُوٍّ ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا مَثَّلَهُ بِعَدُوٍّ فِي اللَّفْظِ فَهُوَ وَجِيهٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أَنَّهُ مُعْتَلٌّ فَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ قَيَيْتُ وَلَا قَيَوْتُ ، وَقَدْ نَفَى سِيبَوَيْهِ مِثْلَ قَيَوْتُ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مِثْلُ حَيَوْتُ فَإِذ
7607 7551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ " .