أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ،
أَنَّهُ " كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ،
أَنَّهُ " كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 202) برقم: (7547) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 174) برقم: (9245) ، (6 / 176) برقم: (9256)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَنَنَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " السُّنَّةِ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا . وَالْأَصْلُ فِيهَا الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ . وَإِذَا أُطْلِقَتْ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْهُ وَنَدَبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا ، مِمَّا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ . وَلِهَذَا يُقَالُ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، أَيِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّمَا أُنَسَّى لِأَسُنَّ ) أَيْ إِنَّمَا أُدْفَعُ إِلَى النِّسْيَانِ لِأَسُوقَ النَّاسَ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَأُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَفْعَلُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمُ النِّسْيَانُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَنَنْتُ الْإِبِلَ إِذَا أَحْسَنْتُ رِعِيَّتَهَا وَالْقِيَامَ عَلَيْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ " أَنَّهُ نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَلَمْ يَسُنَّهُ " أَيْ لَمْ يَجْعَلْهُ سُنَّةً يُعْمَلُ بِهَا . وَقَدْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِسَبَبٍ خَاصٍّ فَلَا يَعُمُّ غَيْرَهُ . وَقَدْ يَفْعَلُ لِمَعْنَى فَيَزُولُ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَيَبْقَى الْفِعْلُ عَلَى حَالِهِ مُتَّبَعًا ، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لِلْخَوْفِ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الْقَصْرُ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ " أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّ فِعْلَهُ لِكَافَّةِ الْأُمَّةِ ، وَلَكِنْ لِسَبَبٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ أَنْ يُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّةَ أَصْحَابِهِ ، وَهَذَا
[ سنن ] سنن : السِّنُّ : وَاحِدَةُ الْأَسْنَانِ . ابْنُ سِيدَهْ : السِّنُّ الضِّرْسُ ، أُنْثَى . وَمِنَ الْأَبَدِيَّاتِ : لَا آتِيكَ سِنَّ الْحِسْلِ ، أَيْ : أَبَدًا . وَفِي الْمُحْكَمِ : أَيْ مَا بَقِيَتْ سِنُّهُ ، يَعْنِي وَلَدَ الضَّبِّ ، وَسِنُّهُ لَا تَسْقُطُ أَبَدًا ؛ وَقَوْلُ أَبِي جَرْوَلٍ الْجُشَمِيِّ ، وَاسْمُهُ هِنْدٌ ، رَثَى رَجُلًا قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَحَكَمَ أَوْلِيَاؤُهُ فِي دِيَتِهِ فَأَخَذُوهَا كُلَّهَا إِبِلًا ثُنْيَانًا ، فَقَالَ فِي وَصْفِ إِبِلٍ أُخِذَتْ فِي الدِّيَةِ : فَجَاءَتْ كَسِنِّ الظَّبْيِ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا سَنَاءَ قَتِيلٍ أَوْ حَلُوبَةَ جَائِعِ مُضَاعَفَةً شُمَّ الْحَوَارِكِ وَالذُّرَى عِظَامَ مَقِيلِ الرَّأْسِ جُرْدَ الْمَذَارِعِ كَسِنِّ الظَّبْيِ أَيْ هِيَ ثُنْيَانٌ لِأَنَّ الثَّنِيَّ هُوَ الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ ، وَالظَّبْيُ لَا تَنْبُتُ لَهُ ثَنِيَّةٌ قَطُّ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ أَبَدًا . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ : لَا آتِيكَ سِنِي حِسْلٍ ، قَالَ : وَزَعَمُوا أَنَّ الضَّبَّ يَعِيشُ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ ، وَهُوَ أَطْوَلُ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عُمْرًا ، وَالْجُمْعُ أَسْنَانٌ وَأَسِنَّةٌ ؛ الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، مِثْلُ قِنٍّ وَأَقْنَانٍ وَأَقِنَّةٍ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي خِصْبٍ فَأَعْطُوا الرُّكُبَ أَسِنَّتَهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاسْتَنْجُوا . وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَعْرِفُ الْأَسِنَّةَ إِلَّا جَمْعَ سِنَانٍ لِلرُّمْحِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَكَأَنَّهَا جَمْع
( رَطَبَ ) ( س ) فِيهِ إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ أَرَادَ مَا لَا يُدَّخَرُ وَلَا يَبْقَى كَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَالْأَطْبِخَةِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ الرَّطْبَ لِأَنَّ خَطْبَهُ أَيْسَرُ وَالْفَسَادَ إِلَيْهِ أَسْرَعُ ، فَإِذَا تُرِكَ وَلَمْ يُؤْكَلْ هَلَكَ وَرُمِيَ ، بِخِلَافِ الْيَابِسِ إِذَا رُفِعَ وَادُّخِرَ ، فَوَقَعَتِ الْمُسَامَحَةُ فِي ذَلِكَ بِتَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ ، وَأَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْعَادَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ فِيهِ ، وَهَذَا فِيمَا بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءِ ، دُونَ الْأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا أَيْ لَيِّنًا لَا شِدَّةَ فِي صَوْتِ قَارِئِهِ .
[ رطب ] رطب : الرَّطْبُ - بِالْفَتْحِ - : ضِدُّ الْيَابِسِ . وَالرَّطْبُ : النَّاعِمُ . رَطُبَ بِالضَّمِّ يَرْطُبُ رُطُوبَةً وَرَطَابَةً ، وَرَطِبَ فَهُوَ رَطْبٌ ، وَرَطِيبٌ وَرَطَّبْتُهُ أَنَا تَرْطِيبًا . وَجَارِيَةٌ رَطْبَةٌ : رَخْصَةٌ . وَغُلَامٌ رَطْبٌ : فِيهِ لِينُ النِّسَاءِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ : يَا رَطَابِ ! تُسَبُّ بِهِ . وَالرُّطُبُ : كُلُّ عُودٍ رَطْبٍ وَهُوَ جَمْعُ رَطْبٍ . وَغُصْنٌ رَطِيبٌ ، وَرِيشٌ رَطِيبٌ أَيْ : نَاعِمٌ . وَالْمَرْطُوبُ : صَاحِبُ الرُّطُوبَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا أَيْ : لَيِّنًا لَا شِدَّةَ فِي صَوْتِ قَارِئِهِ . وَالرُّطْبُ وَالرُّطُبُ : الرَّعْيُ الْأَخْضَرُ مِنْ بُقُولِ الرَّبِيعِ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : مِنَ الْبَقْلِ وَالشَّجَرِ ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْجِنْسِ . وَالرُّطْبُ - بِالضَّمِّ - سَاكِنَةُ الطَّاءِ : الْكَلَأُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ : حَتَّى إِذَا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبَّ لَهُ بِأَجَّةٍ نَشَّ عَنْهَا الْمَاءُ وَالرُّطُبُ وَهُوَ مِثْلُ عُسْرٍ وَعُسُرٍ ، أَرَادَ : هَيْجَ كُلِّ عُودٍ رَطْبٍ ، وَالرُّطْبُ : جَمْعُ رَطْبٍ أَرَادَ : ذَوَى كُلُّ عُودٍ رَطْبٍ فَهَاجَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الرُّطْبُ جَمَاعَةُ الْعُشْبِ الرَّطْبِ . وَأَرْضٌ مُرْطِبَةٌ أَيْ : مُعْشِبَةٌ كَثِيرَةُ الرُّطْبِ وَالْعُشْبِ وَالْكَلَإِ . وَالرَّطْبَةُ : رَوْضَةُ الْفِصْفِصَةُ مَا دَامَتْ خَضْرَاءَ وَقِيلَ : هِيَ الْفِصْفِصَةُ نَفْسُهَا وَجَمْعُهَا رِطَابٌ . وَرَطَبَ الدَّابَّةَ : عَلَفَهَا رَطْبَةً . وَفِي الصِّحَاحِ : الرَّطْبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْقَضْبُ خَاصَّةً ، مَا دَامَ طَرِيًّا رَطْبًا ، تَقُولُ مِنْهُ : رَطَبَتِ الْفَرَسُ رَطْبًا وَرُطُوبًا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ ا
7547 7491 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ " كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ " .