عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ