عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 314) برقم: (5808)
( قَمَحَ ) ( هـ ) فِيهِ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ ، الْبُرُّ وَالْقَمْحُ هُمَا الْحِنْطَةُ ، وَ : " أَوْ " لِلشَّكِّ مِنَ الرَّاوِي ، لَا لِلتَّخْيِيرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْقَمْحِ " فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : أَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ ، أَرَادَت أَنَّهَا تَشْرَبُ حَتَّى تَرْوَى وَتَرْفَعَ رَأْسَهَا ، يُقَالُ : قَمَحَ الْبَعِيرُ يَقْمَحُ ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ ، وَيُرْوَى بِالنُّونِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَقْدَمُ عَلَى اللَّهِ أَنْتَ وَشِيعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ ، وَيَقْدَمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غِضَابًا مُقْمَحِينَ ، ثُمَّ جَمَعَ يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ ؛ يُرِيهِمْ كَيْفَ الْإِقْمَاحُ ، الْإِقْمَاحُ : رَفْعُ الرَّأْسِ وَغَضُّ الْبَصَرِ . يُقَالُ : أَقْمَحَهُ الْغُلُّ : إِذَا تَرَكَ رَأْسَهُ مَرْفُوعًا مِنْ ضِيقِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى تَقَمَّحَ كَفًّا مِنْ شُونِيزٍ ، أَيِ : اسْتَفَّ كَفًّا مِنْ حَبَّةِ السَّوْدَاءِ ، يُقَالُ : قَمِحْتُ السَّوِيقَ - بِالْكَسْرِ - : إِذَا اسْتَفَفْتَهُ .
[ قمح ] قمح : الْقَمْحُ : الْبُرُّ حِينَ يَجْرِي الدَّقِيقُ فِي السُّنْبُلِ ، وَقِيلَ : مِنْ لَدُنِ الْإِنْضَاجِ إِلَى الِاكْتِنَازِ ، وَقَدْ أَقْمَحَ السُّنْبُلُ . الْأَزْهَرِيُّ : إِذَا جَرَى الدَّقِيقُ فِي السُّنْبُلِ تَقُولُ قَدْ جَرَى الْقَمْحُ فِي السُّنْبُلِ وَقَدْ أَقْمَحَ الْبُرُّ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ أَنْضَجَ وَنَضِجَ . وَالْقَمْحُ : لُغَةٌ شَامِيَّةٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ قَدْ تَكَلَّمُوا بِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ ، الْبُرُّ وَالْقَمْحُ : هُمَا الْحِنْطَةُ ، وَأَوْ لِلشَّكِّ مِنَ الرَّاوِي لَا لِلتَّخْيِيرِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْقَمْحِ فِي الْحَدِيثِ . وَالْقَمِيحَةُ : الْجَوَارِشُ . وَالْقَمْحُ مَصْدَرُ قَمِحْتُ السَّوِيقَ . وَقَمِحَ الشَّيْءَ وَالسَّوِيقَ وَاقْتَمَحَهُ سَفَّهَ . وَاقْتَمَحَهُ أَيْضًا : أَخَذَهُ فِي رَاحَتِهِ فَلَطَعَهُ . وَالِاقْتِمَاحُ : أَخْذُ الشَّيْءِ فِي رَاحَتِكَ ثُمَّ تَقْتَمِحُهُ فِي فِيكَ ، وَالِاسْمُ الْقُمْحَةُ كَاللُّقْمَةِ . وَالْقُمْحَةُ : مَا مَلَأَ فَمَكَ مِنَ الْمَاءِ . وَالْقَمِيحَةُ : السَّفُوفُ مِنَ السَّوِيقِ وَغَيْرِهِ . وَالْقُمْحَةُ وَالْقُمُّحَانُ وَالْقُمَّحَانُ : الذَّرِيرَةُ ، وَقِيلَ : الزَّعْفَرَانُ ، وَقِيلَ : الْوَرْسُ ، وَقِيلَ : زَبَدُ الْخَمْرِ ، وَقِيلَ : طِيبٌ ، قَالَ النَّابِغَةُ : إِذَا قضَّتْ خَوَاتِمُهُ عَلَاهُ يَبِيسُ الْقُمَّحَانِ مِنَ الْمُدَامِ يَقُولُ : إِذَا فَتَحَ رَأْسَ الْحُبِّ مِنْ حِبَابِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ رَأَيْتَ عَلَيْهَا بَيَاضًا يَتَغَشَّاهَا مِثْلُ الذَّرِيرَةِ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الشُّعَرَاءِ ذَكَرَ الْقُمَّحَانَ غَيْرُ النَّابِغَةِ ، قَالَ : وَكَانَ ا
5808 5770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ " .