التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 769 - ( 39 ) - حَدِيثُ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَقَدْ مَضَى . حَدِيثُ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ). تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ : أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْلُصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَضُعِّفَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِمُطَرِّفٍ ، لَكِنْ قَوَّاهَا الْبَيْهَقِيّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ ط
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الثَّانِي بعد الْأَرْبَعين ثَبت " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كبر عَلَى الْجِنَازَة أَكثر من أَربع " . هُوَ كَمَا قَالَ ، فَفِي "صَحِيح مُسلم" عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ : " كَانَ زيد يكبر عَلَى جنائزنا أَرْبعا ، وَأَنه كبر عَلَى جَنَازَة خمْسا فَسَأَلته ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (يكبرها) " . وَزيد هَذَا هُوَ ابْن أَرقم ، كَمَا جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي بعض الطّرق . وَرَوَى أَحْمد عَن عبد الصَّمد ، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُسلم ، ثَنَا يَحْيَى بن عبد الله الجابر ، عَن عِيسَى مولَى لِحُذَيْفَة " أَنه صَلَّى عَلَى جَنَازَة فكبَّر خمْسا ، وَقَالَ : فعلت كَمَا فعل حُذَيْفَة . وَقَالَ حُذَيْفَة : فعلت كَمَا فعل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - " يَحْيَى هَذَا ضعفه النَّسَائِيّ ، وَرَوَى ابْن الْجَوْزِيّ فِي كتاب "الْإِعْلَام بناسخ الحَدِيث ومنسوخه" من حَدِيث الزبير بن الْعَوام " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كبَّر عَلَى (حَمْزَة) س
العلل الواردة في الأحاديث النبوية 2689 - وسُئِل عَن حَديث الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ، ثم يكبر الثانية ، ثم يصلي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ويصلي على الميت ، حتى يكبر أربعاً ، ثم يسلم . فقال : يرويه الليث بن سعد ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وتابعه قرّة بن عبد الرحمن ، عن الزُّهْرِي . وقال عقيل : عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة ، عن رجل - لم يسمّه - عن آخر من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ورواه معمر ، واختُلِفَ عنه . فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وعَبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وخالفهما عبد الواحد بن زياد ، فرواه عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن سهل بن سعد ، وَوهِمَ فيهِ . والصواب قول من رواه عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل .
اعرض الكلَّ ←