16448
لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ :
فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ : " يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
معلق ، مرسل· رواه مسروق بن الأجدعله شواهد