16524
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ ج٩ / ص٨٧مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ : " هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد