فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ
تبرعات المريض المضافة لما بعد الموت
٣٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ؟ قَالَا : لَا يَجُوزُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ
هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَىَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَطِيبُ الْوَرَثَةُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ
سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا
إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ
أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا : أَوْصِي بِكَذَا
مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ