31373
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ؛ لَا يَجُوزُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد