حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا