مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الوصايا
321 حديثًا · 79 بابًا
ما جاء في الوصية لوارث6
إِنَّ اللهَ [قَدْ ] أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث11
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ
سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا
إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ
الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها5
إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ
فِي ] الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى
في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي7
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ
هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى
في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا6
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً
لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ دِيَتِهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً
أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا
في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله2
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ
في رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء2
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي حَنِيفَةَ
في رجل قال لبني فلان يعطي الأغنياء1
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : لِبَنِي فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا
في رجل له دور فأوصى بثلثها أتجمع له في موضع أم لا2
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ
في رجل قال ثلثي ثلاثمائة لفلان مائة ومائة لفلان1
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان4
فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ : ثُلُثِي لِفُلَانٍ
هُوَ لِلْأَوَّلِ
يُجْرَى كَمَا قَالَ
حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ عَن حَمَّادٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة8
بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ
أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُودٍ
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ
الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ
في الوصية إلى المرأة5
أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ
أَوْصَى إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ
لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا
تَكُونُ وَصِيًّا
رجل أوصى للمحاويج أين يجعل1
فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوِجِينَ
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه7
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ
ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ
قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ
أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا
لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ
من قال يرد على ذي القرابة5
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ
كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ
سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ
تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ
اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ
الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها2
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَ
رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم3
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين1
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده1
فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
رجل أوصى بنصف ماله وربعه1
لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ
من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه2
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ
أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله6
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ
لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ : لَهُ السُّدُسُ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ
السَّهْمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ السُّدُسُ
امرأة قيل لها أوصي فجعلوا يقولون لها أوصي بكذا فجعلت تومئ برأسها نعم1
أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا : أَوْصِي بِكَذَا
الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها11
قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِي الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ
مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَةَ
كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ
مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرٍ وَصِيَّةٌ
يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ
من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي5
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ
كَانُوا يُوصُونَ : فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً أُوَقِّتُ وَقْتًا
أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا
الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا1
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ
في رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وقع عليها1
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال8
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ
مِنَ الثُّلُثِ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك2
أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ
في وصية المجنون3
الْأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا
فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ
في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه6
إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أُعْطِيَ الْغُزَاةَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ
سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت2
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ
الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها17
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا
فِي الرَّجُلِ [يَكْتُبُ الْوَصِيَّةَ
ذَهَبْتُ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إِلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُهَا
كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ
أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا
أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ
قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ
أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ
من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم6
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ
حَضَرْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ
من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى3
شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى
رجل أوصى لرجل بفرس وأوصى لآخر بثلث ماله وكان الفرس ثلث ماله2
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ
الرجل يوصي لعبده بالشيء2
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ
في العبد يوصي أتجوز له وصيته1
سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ
من قال وصية العبد حيث جعلها2
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة15
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ
بِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ
إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ : أَعْتِقُوا عَنِّي : فَبِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
بِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى13
أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، فَصَنَعَ طَعَامًا لِأَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ
كَانَ إِذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ
يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا
كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى قَالَا : هِيَ مُثْبَتَةٌ
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى : إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى
أَنَّ عُرْوَةَ قَسَّمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا
وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
من رخص أن يوصي بماله كله5
إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَصَبَةٌ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ
في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك5
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَوْصَوْا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ
أَوْصَى إِلَيَّ ابْنُ عَمٍّ لِي قَالَ : فَكَرِهْتُ ذَلِكَ
كَانَ أَبُو عُبَيْدٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ ، فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
بَعَثَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَيَّ
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله17
لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ
ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ
آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ
أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ
الثُّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَائِزٌ
كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا
كَانُوا يَقُولُونَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
الثُّلُثُ حَيْفٌ
الرُّبُعُ حَيْفٌ
كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ
من كان يوصي ويستحبها13
وَصِيَّتِي إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِي
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًا
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ ، إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ سَدِيدًا
اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيتُ ثُمَامَةَ بْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ فَقَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ
إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ
أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ
مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِي ، فَانْخَنَثَ فَمَاتَ
في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه4
إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : خَيْرُ الْمَالِ
أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ
قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، قَالَتْ : كَمْ مَالُكَ
في قوله إن ترك خيرا الوصية3
فِي قَوْلِهِ وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ
من قال الوصية مضمونة أم لا2
الْوَصِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً
في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر1
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر9
إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ
الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطِيَّةً وَهِيَ حَامِلٌ
الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله1
حُبِسَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ فَأَرْسَلَنِي
في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له من ذلك3
إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ
إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ
في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله2
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ
من قال أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد5
بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ
يَنْظُرُ وَالِي الْيَتِيمِ
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
في الوصي يشهد هل يجوز أم لا3
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ عَن حَجَّاجٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمٌ
في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها7
أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ
أَوْصَى الشَّعْبِيُّ لِأُمِّ وَلَدِهِ
فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لِأُمِّ وَلَدِهِ
قُلْتُ لِيُونُسَ : رَجُلٌ وَهَبَ لِأُمِّ وَلَدٍ شَيْئًا ، ثُمَّ مَاتَ
إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ سَيِّدُهَا
رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال عبدي فلان لفلان1
تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا
في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه1
فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ
في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شيء1
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ
الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق1
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
رجل اشترى أختا له وابنا لها لا يدري من أبوه ثم مات ابنها1
اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
في رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات1
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ ، فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلَامًا فَمَاتَ
في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض1
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض12
سَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ
اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا
كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ
كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَرَأَ : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
حُضِرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ
أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي
الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء1
فِي رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ
في بعض الورثة يقر بالدين على الميت5
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ
عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت6
إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا
هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ
إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ
رجل قال لغلامه إن مت في مرضي هذا فأنت حر2
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إِنْ مُتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ
في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه3
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا
لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ
كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا
في الرجل يوصي لعبده بثلثه1
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِالثُّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ
من كان يقول الورثة أحق من غيرهم بالمال4
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ
أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا
قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ
مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا
الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا1
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ
الرجل يوصي لعقب بني فلان2
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ
عَقِبُ الرَّجُلِ : وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ
في رجل ترك ثلاثة بنين وقال ثلث مالي لأصغر بني1
فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله2
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
ما كان الناس يورثونه1
كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ
الوصية لأهل الحرب1
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ