حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 31674ط. دار الرشد: 31550
31675
في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَفُتِحَتْ صَدْرُهَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ ، إِنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي كُلِّهِمْ بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ ؛ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ ، وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ : أَلْفٌ [١]فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأُمَّةِ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا ، وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَمَنْ سَمَّيْتُ لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُرٍ مِنِّي ، فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ ، فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ وَلَا مُنَازِعٍ
مرسلموقوف· رواه أنس بن مالكفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    أنس بن مالك
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:صريح في السماع
    الوفاة90هـ
  2. 02
    إسماعيل ابن علية«ابن علية»
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة193هـ
  3. 03
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 209) برقم: (31675)

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة31674
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد31550
سورة الفاتحة — آية 1
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
بِكِتَابٍ(المادة: بكتاب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْكَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( كَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَيْ : بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، أَوْ كَتَبَهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَلَمْ يُرِدِ الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ وَالرَّجْمَ لَا ذِكْرَ لَهُمَا فِيهِ . وَالْكِتَابُ مَصْدَرٌ ، يُقَالُ : كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا وَكِتَابَةً ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَكْتُوبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ : " قَالَ لَهُ : كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ " أَيْ : فَرْضُ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ . وَقِيلَ : هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ، وَقَوْلِهِ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ : " مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " أَيْ : لَيْسَ فِي حُكْمِهِ ، وَلَا عَلَى مُوجِبِ قَضَاءِ كِتَابِهِ ؛ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَمَرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّ سُنَّتَهُ بَيَانٌ لَهُ . وَقَدْ جَعَلَ الرَّسُولُ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا أَنَّ الْوَلَاءَ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ نَصًّا . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ ، هَذَا تَمْثِيلٌ ؛ أَيْ : كَمَا يَحْذَرُ النَّارَ فَلْيَحْذَرْ هَذَا الصَّنِيعَ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ النَّارَ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ عُ

لسان العرب

[ كتب ] كتب : الْكِتَابُ : مَعْرُوفٌ ، وَالْجَمْعُ كُتُبٌ وَكُتْبٌ . كَتَبَ الشَّيْءَ يَكْتُبُهُ كَتْبًا وَكِتَابًا وَكِتَابَةً ، وَكَتَّبَهُ : خَطَّهُ ; قَالَ أَبُو النَّجْمِ : أَقْبَلْتُ مِنْ عِنْدِ زِيَادٍ كَالْخَرِفْ تَخُطُّ رِجْلَايَ بِخَطٍّ مُخْتَلِفْ تُكَتِّبَانِ فِي الطَّرِيقِ لَامَ ألِفْ قَالَ : وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ تِكِتِّبَانِ ، بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَهِيَ لُغَةُ بَهْرَاءَ يَكْسِرُونَ التَّاءَ ، فَيَقُولُونَ : تِعْلَمُونَ ، ثُمَّ أَتْبَعَ الْكَافَ كَسْرَةَ التَّاءِ . وَالْكِتَابُ أَيْضًا : الِاسْمُ ، عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . الْأَزْهَرِيُّ : الْكِتَابُ اسْمٌ لِمَا كُتِبَ مَجْمُوعًا ; وَالْكِتَابُ مَصْدَرٌ ; وَالْكِتَابَةُ لِمَنْ تَكُونُ لَهُ صِنَاعَةً ، مِثْلُ الصِّيَاغَةِ وَالْخِيَاطَةِ . وَالْكِتْبَةُ : اكْتِتَابُكَ كِتَابًا تَنْسَخُهُ . وَيُقَالُ : اكْتَتَبَ فُلَانٌ فُلَانًا أَيْ سَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا فِي حَاجَةٍ . وَاسْتَكْتَبَهُ الشَّيْءَ أَيْ سَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ لَهُ . ابْنُ سِيدَهْ : اكْتَتَبَهُ كَكَتَبَهُ . وَقِيلَ : كَتَبَهُ خَطَّهُ وَاكْتَتَبَهُ : اسْتَمْلَاهُ ، وَكَذَلِكَ اسْتَكْتَبَهُ . وَاكْتَتَبَهُ : كَتَبَهُ وَاكْتَتَبْتُهُ : كَتَبْتُهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ; أَيِ اسْتَكْتَبَهَا . وَيُقَالُ : اكْتَتَبَ الرَّجُلُ إِذَا كَتَبَ نَفْسَهُ فِي دِيوَانِ السُّلْطَانِ . وَفِي الْحَدِيثِ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ; أَيْ كَتَبْتُ اسْمِي فِي جُمْلَةِ الْغُزَاةِ . وَتَقُولُ : أَكْتِبْنِي هَذِهِ ا

الرِّقَابِ(المادة: الرقاب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَقَبَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّقِيبُ . وَهُوَ الْحَافِظُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ أَيِ احْفَظُوهُ فِيهِمْ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُقَبَاءَ أَيْ حَفَظَةً يَكُونُونَ مَعَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا تُعِدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لَا يَبْقَى لَهُ وَلَدٌ ، فَقَالَ : بَلِ الرَّقُوبُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا . الرَّقُوبُ فِي اللُّغَةِ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ يَعِشْ لَهُمَا وَلَدٌ ، لِأَنَّهُ يَرْقُبُ مَوْتَهُ وَيَرْصُدُهُ خَوْفًا عَلَيْهِ ، فَنَقَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنَ الْوَلَدِ شَيْئًا : أَيْ يَمُوتُ قَبْلَهُ ، تَعْرِيفًا أَنَّ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ لِمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنَ الْوَلَدِ ، وَأَنَّ الِاعْتِدَادَ بِهِ أَكْثَرُ ، وَالنَّفْعَ فِيهِ أَعْظَمُ . وَأَنَّ فَقْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا عَظِيمًا فَإِنَّ فَقْدَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَلَى الصَّبْرِ وَالتَّسْلِيمِ لِلْقَضَاءِ فِي الْآخِرَةِ أَعْظَمُ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ وَلَدُهُ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْ قَدَّمَهُ وَاحْتَسَبَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُرْزَقْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ . وَلَمْ يَقُلْهُ إِبْطَالًا لِتَفْسِيرِهِ اللُّغَوِيِّ ، كَمَا قَالَ : إِنَّمَا الْمَحْرُوبُ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ ، لَيْسَ عَلَى أَنَّ مَنْ أُخِذَ مَالُهُ غَيْرُ مَحْرُوبٍ . ( هـ ) وَفِيهِ <

لسان العرب

[ رقب ] رقب : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الرَّقِيبُ : وَهُوَ الْحَافِظُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ أَيِ : احْفَظُوهُ فِيهِمْ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا مِنَ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُقَبَاءَ أَيْ : حَفَظَةٍ يَكُونُونَ مَعَهُ . وَالرَّقِيبُ : الْحَفِيظُ . وَرَقَبَهُ يَرْقُبُهُ رِقْبَةً وَرِقْبَانَا بِالْكَسْرِ فِيهِمَا وَرُقُوبًا ، وَتَرَقَّبَهُ وَارْتَقَبَهُ : انْتَظَرَهُ وَرَصَدَهُ . وَالتَّرَقُّبُ : الِانْتِظَارُ وَكَذَلِكَ الِارْتِقَابُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي مَعْنَاهُ لَمْ تَنْتَظِرْ قَوْلِي . وَالتَّرَقُّبُ : تَنَظُّرُ وَتَوَقُّعُ شَيْءٍ . وَرَقِيبُ الْجَيْشِ : طَلِيعَتُهُمْ . وَرَقِيبُ الرَّجُلِ : خَلَفُهُ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ عَشِيرَتِهِ . وَالرَّقِيبُ : الْمُنْتَظِرُ . وَارْتَقَبَ أَشْرَفَ وَعَلَا . وَالْمَرْقَبُ وَالْمَرْقَبَةُ : الْمَوْضِعُ الْمُشْرِفُ ، يَرْتَفِعُ عَلَيْهِ الرَّقِيبُ ، وَمَا أَوْفَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمٍ أَوْ رَابِيَةٍ لِتَنْظُرَ مِنْ بُعْدٍ . وَارْتَقَبَ الْمَكَانُ : عَلَا وَأَشْرَفَ ، قَالَ : بِالْجِدِّ حَيْثُ ارْتَقَبَتْ مَعْزَاؤُهُ أَيْ : أَشْرَفَتِ ، الْجِدُّ هُنَا : الْجَدَدُ مِنَ الْأَرْضِ . شَمِرٌ : الْمَرْقَبَةُ هِيَ الْمَنْظَرَةُ فِي رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ حِصْنٍ ، وَجَمْعُهُ مَرَاقِبُ . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : الْمَرَاقِبُ : مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنْشَدَ : وَمَرْقَبَةٍ كَالزُّجِّ أَشْرَفْتُ رَأْسَهَا أُقَلِّبُ طَرْفِي فِي فَضَاءٍ عَرِيضِ وَرَقَبَ الشَّيْءَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    31675 31674 31550 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَفُتِحَتْ صَدْرُهَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ ، إِنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي كُلِّهِمْ بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ ؛ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ ، وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ : أَلْفٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأُمَّةِ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا ، وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَمَنْ سَمَّيْتُ لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُرٍ مِنِّي ، فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ ، فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ وَلَا مُنَازِعٍ . كذا في طبعة

موقع حَـدِيث