حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 153) برقم: (31421)
31421 31421 31297 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ .
31421 31421 31297 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ .