وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
قصد الإضرار بالوصية
٥٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ
مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً ، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ؟ قَالَا : لَا يَجُوزُ
إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَ بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ
يُعْطَى الْخُمُسَ
عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، قَالَ : أَوْصَى بِالرُّبُعِ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
فِي الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ