3259
باب فيمن رد على الورثة من الثلث
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَ بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ . قَالَ يَحْيَى : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلم