مسند الدارمي
كتاب الوصايا
130 حديثًا · 45 بابًا
باب من استحب الوصية2
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ
باب فضل الوصية3
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، كَانَتْ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ ، وَلَمْ يَحِفْ
أُوصِيكُمْ بِالْآيَاتِ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ
باب من لم يوص2
وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامِهِ ذَلِكَ
الْخَيْرُ : الْمَالُ ، كَانَ يُقَالُ : أَلْفًا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام5
ذَكَرَ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ - بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ : فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
حِينَ أَوْصَى قَالَ : نَشْهَدُ ، هَذَا - فَاشْهَدْ بِهِ - : نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ ، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِ ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا
باب من لم ير الوصية فِي المال القليل2
قَالَ اللهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْرًا
أُوصِي؟ قَالَ : لَا ، لَمْ تَدَعْ مَالًا ، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِكَ
باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث5
فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ؟ قَالَا : لَا يَجُوزُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ
هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَىَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
باب الوصية بالثلث2
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ
باب الوصية بأقل من الثلث6
أَوْصَى فَقَالَ : وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ ، أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لَا
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ
الثُّلُثُ جَهْدٌ ، وَهُوَ جَائِزٌ
كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز6
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ
أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ
وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ
رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ
باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث1
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ
باب الرجوع عن الوصية6
يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا
أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ ، قَالَ : فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ
يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ : هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ
مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا
باب فِي الوصي المتهم1
إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ
باب وصية المريض4
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ
مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
باب فيمن رد على الورثة من الثلث1
إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَ بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
باب إذا شهد اثنان من الورثة2
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ
باب ما يكون من الوصية فِي العين والدين1
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ
باب من أحب الوصية ومن كره2
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ
مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ ، كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا شَبِعَ
باب ما يبدأ به من الوصايا6
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَمِنْهَا الْعِتْقُ
بِالْحِصَصِ
مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ
فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
يُبْدَأُ بِالْعِتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
باب فِي الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله3
رَجُلٍ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ ، وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ
إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ
تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ ، فَمَا بَلَغَ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا
باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته1
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ
باب من قَالَ الكفن من جميع المال6
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُكَفَّنُ مِنْهَا ، وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا ، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ
الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ
باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب4
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ
يَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ
باب الوصية للميت1
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ ، وَهُوَ غَائِبٌ
باب من كره أن يفرق ماله عند الموت2
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ
الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ
باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة4
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ
يُعْطَى الْخُمُسَ
عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، قَالَ : أَوْصَى بِالرُّبُعِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ
باب فِي الرجل يوصي بغلة عبده1
فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ ، قَالَ : لَهُ سُدُسُهُ
باب الوصية للوارث8
إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا
أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ
لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ
أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
أَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
باب الوصية للغني1
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ ، أَيُوصِي لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا
باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان2
يُمْضِي كَمَا قَالَ
يُمْضِي كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانُوا مِائَةً
باب فِي الرجل يوصي لغير قرابته2
هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ
باب إذا قَالَ أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين1
الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ ، يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا
باب إذا أوصى بالعتق فِي مرضه ثم برأ1
أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ ، فَبَرَأَ ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ
باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره2
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
باب من قَالَ المدبر من الثلث7
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
باب من قَالَ لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك1
لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ
باب من أوصى لأمهات أولاده1
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
باب وصية الغلام10
أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ
أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ
يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنَيهِ عَبدِ اللهِ وَمُحَمَّدٍ ابنَي أَبِي بَكرٍ عَن أَبِيهِمَا مِثلَ ذَلِكَ غَيرَ أَنَّ
باب من قَالَ لا يجوز4
وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا عِتْقُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ
باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق1
لَيْسَ بِحُرٍّ
باب الوصية للنساء1
أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
باب الوصية لأهل الذمة2
أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ
باب فِي الوقف1
أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ
باب إذا مات الموصى له قبل الموصي3
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا