3292
باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : ج٤ / ص٢٠٦١لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي