فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هُوَ حَسَنٌ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَيَقُولُ : يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُنْخُلُ وَنَحْوُهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ .