1525
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَا جَمِيعًا : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي